محمد باقر الوحيد البهبهاني
20
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
ولهما وللصدوق في عرق الجنب من الحرام ( 1 ) ، للخبر ( 1 ) ، وهو ضعيف ، فيحمل على الكراهة . وللإسكافي في المذي عقيب الشهوة ( 1 ) ، للخبرين ( 1 ) ، ويدفعهما مع ضعفهما الصحاح ( 1 ) . وفي لبن الجارية ( 1 ) للخبر ( 1 ) وهو ضعيف . وللمقنعة و « النهاية » في الفأرة والوزغة ( 1 ) . وللحلبي و « النهاية » في الثعلب والأرنب ( 1 ) . والكلّ للأخبار ( 1 ) وهي في الفأرة معتبرة ، إلَّا أنّها معارضة بمثلها ( 1 ) ، وليس تأويل المطهّر أولى من حمل الآخر على استحباب التجنّب وإن كان أحوط .
--> ( 1 ) المقنعة : 71 ، النهاية للشيخ الطوسي : 53 ، المبسوط : 1 / 37 و 38 ، تنبيه : لم نعثر في كتب الصدوق على ما يدلّ على نجاسة عرق الجنب من الحرام . نعم ، هو أفتى بأنّه : إن كانت الجنابة من حرام فحرام الصلاة فيه ، لاحظ ! المقنع : 43 و 44 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 ذيل الحديث 153 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 447 و 448 الحديث 4134 - 4136 . ( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 463 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 426 الحديث 4063 و 4064 . ( 1 ) انظر ! وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . ( 1 ) نقل عنه العلَّامة في مختلف الشيعة : 1 / 460 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 40 الحديث 157 ، وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 . ( 1 ) المقنعة : 70 ، النهاية للشيخ الطوسي : 52 . ( 1 ) الكافي في الفقه : 131 ، النهاية للشيخ الطوسي : 52 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 187 الحديث 477 ، 3 / 460 الحديث 4176 ، 462 الحديث 4180 ، 465 الحديث 4189 و 4190 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 238 الباب 9 من أبواب الأسار ، 3 / 460 الحديث 4175 ، 24 / 197 الحديث 30333 .